الفاضل الآبي

146

كشف الرموز

زوجا غيره ولو كانت تحت عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا ( السبب الخامس ) اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان ( السبب السادس ) الكفر . ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا . وفي الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، ويجوز متعة ، وبالملك في اليهودية والنصرانية .

--> ( 1 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .